المحقق النراقي
40
مستند الشيعة
مطلقا أو بعضهم - إلى الربع ، كرواية عمر بن يزيد : عن وقت المغرب ، فقال : ( إذا كان أرفق بك ، وأمكن لك في صلاتك ، وكنت في حوائجك ، فلك أن تؤخرها إلى ربع الليل ) فقال : قال لي وهو شاهد في بلده ( 1 ) . وصحيحته قال : ( وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل ) ( 2 ) . وبذلك يجمعون هؤلاء بين القسم الأول وبين ما دل على بقاء الوقت إلى ربع الليل مطلقا ، كرواية عمر بن يزيد أيضا ، وفيها : ( فإنك في وقت إلى ربع الليل ) بشهادة ما ذكر . وعليه يحملون ما دل على جواز التأخير في السفر إلى خمسة أميال من الغروب ، كموثقة أبي بصير ( 4 ) ، أو ستة ، كروايتي ابني جابر وسالم ( 5 ) . ويردون القسم الثاني من الأخبار بما مر ذكره من ضعف السند والدلالة . والأول في غير المسافر والمفيض من عرفات ، وربع الليل لهما ، عند الصدوق ( 6 ) والمفيد ( 7 ) والشيخ في النهاية ( 8 ) ، تضعيفا للقسم الثاني بما ذكر ، ولما دل على التعميم في القدر ، في السند ، وتخصيصا للقسم الأول بما دل على جواز التأخير لهما إلى الربع . والثاني للأول والثالث للثاني ، عند المعتبر والمدارك والكفاية ، والمحقق
--> ( 1 ) التهذيب 2 : 259 / 1034 ، الإستبصار 1 : 267 / 964 ، الوسائل 4 : 195 أبواب المواقيت ب 19 ح 8 . ( 2 ) الكافي 3 : 281 الصلاة ب 6 ح 14 ، الوسائل 4 : 194 أبواب المواقيت ب 19 ح 2 . ( 3 ) التهذيب 2 : 30 / 91 ، الوسائل 4 : 196 أبواب المواقيت ب 19 ح 11 . ( 4 ) التهذيب 3 : ، 234 / 611 ، الوسائل 4 : 194 أبواب المواقيت ب 9 1 ح 6 . ( 5 ) رواية ابن جابر : التهذيب 3 : 234 / 614 ، الوسائل 4 : 195 أبواب المواقيت ب 19 ح 7 . رواية ابن سالم : التهذيب 2 : 208 / 1028 ، الوسائل 4 : 191 أبواب المواقيت ب 18 ح 17 . ( 6 ) الفقيه 1 : 141 والهداية : 61 . ( 7 ) المقنعة : 93 - 95 ( 8 ) النهاية : 59 و 252 .